( أو ) ( وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه ) أي أمس أو نحوه ( وقع في الحال ) لأنه أوقعه حالا وهو ممكن وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي ، وكذا لو قصد وقوعه أمس أو لم يقصد شيئا [ ص: 18 ] أو تعذرت مراجعته لنحو موت أو خرس ولا إشارة له مفهمة ( وقيل لغو ) نظرا لإسناده لغير ممكن ، ورد بأن الإناطة بالممكن أولى ألا ترى إلى ما مر في له علي ألف من ثمن خمر أنه يلغى قوله من ثمن خمر ويلزمه الألف ( أو قصد أنه طلق أمس وهي الآن معتدة ) عن طلاق رجعي أو بائن ( صدق بيمينه ) لقرينة الإضافة إلى أمس ، ثم إن صدقته فالعدة مما ذكر ، وإن كذبته أو لم تصدقه ولا كذبته فمن حين الإقرار ( أو قال ) أردت أني ( طلقتها في نكاح آخر ) أي غير هذا النكاح فبانت مني ثم جددت نكاحها أو أن زوجا آخر طلقها كذلك ( فإن عرف ) النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها ( صدق بيمينه ) في إرادة ذلك للقرينة ( وإلا ) بأن لم يعرف ذلك ( فلا ) يصدق ويقع حالا لبعد دعواه وهذا ما جزما به هنا وهو المنقول عن الأصحاب وللإمام احتمال جرى عليه في الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه يصدق لاحتماله ، ولو ( قال أنت طالق أمس ) أو الشهر الماضي أو السنة الماضية طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله قال أنت طالق قبل أن تخلقي وأفتى به الصيمري الوالد رحمه الله تعالى ، فإن كانت له إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به أو بين الليل والنهار . فإن كان نهارا فبالغروب أو ليلا فبالفجر .