( لا ) إن فإنه يعتبر الفور في المشيئة بناء على أنه تمليك وهو الأصح ، بخلاف نحو متى شئت وخرج بخطابها خطاب غيرها فلا فور فيه ، وفي إن شئت وشاء زيد يعتبر فيها لا فيه ( ولا ) تقتضين ( تكرارا ) بل إذا وجدت مرة انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا لدلالتهن على مجرد صدور الفعل الذي في حيزهن ولو مع تقييده بالأبد كإن خرجت أبدا إلا بإذني فأنت طالق لأن معناه أي وقت خرجت ( إلا كلما ) فإنها تقتضيه ، ولو قال ( أنت طالق إن شئت ) أو إذا شئت انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ، ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد ومعها زوجته أم الخير وجهة حنث وهي سكناه بفاطمة في بلدة دون أم الخير ، ويفارق هذا ما لو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة أخرى حيث لا تنحل حتى يحنث بخروجها ثانيا لابسة له بأن هذه اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق ، أفتى بذلك قال لزوجته إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له الوالد رحمه الله ، وأفتى أيضا بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا .