بالسن كما في المحرر ، ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به ( ولو بلغ فيها ) أي الصلاة الوالد رحمه الله تعالى ( أتمها ) وجوبا ( وأجزأته على الصحيح ) لأنه مأمور بها مضروب على فعلها وقد شرع فيها بشرائطها فلزمه إتمامها وأجزأته ، وإن تغير حاله إلى الكمال في أثنائها ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع ، وكما لو شرع في صوم التطوع ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي ، لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال ، وهذا ما نقله كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام [ ص: 397 ] الظهر وفوات الجمعة الرافعي عن الجمهور ، والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا يجزئه لأن ابتداءها وقع في حال النقصان ( أو ) بلغ ( بعدها فلا إعادة ) لازمة له ( على الصحيح ) وإن كانت جمعة لأنه أدى وظيفة الوقت كما أمر فلم تلزمه الإعادة كما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم عتقت ، والثاني أنها تجب سواء أكان الباقي من الوقت قليلا أو كثيرا لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض كما لو حج ثم بلغ .
وأجاب الأولون بأن المأتي به مانع من الخطاب بالفرض لا مسقط له ، والفرق بين الصلاة والحج أن الصبي مأمور بالصلاة مضروب عليها كما مر ، بخلاف الحج ، وأيضا فلأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال ، بخلاف الصلاة ، وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه .
نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته ( ولو حاضت ) أو نفست ( أو جن ) أو أغمي عليه ( أول الوقت ) واستغرق المانع باقيه ( وجبت تلك ) الصلاة لا الثانية التي تجمع معها ( إن أدرك قدر الفرض ) من عرض له ذلك قبل عروضه ، فالأول في كلامه نسبي بدليل ما أعقبه به فلا اعتراض عليه ، والمعتبر أخف ما يمكن لأنه [ ص: 398 ] أدرك من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده ، كما لو هلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء فإن الزكاة لا تسقط ، ويجب الفرض الذي قبلها أيضا إن كان يجمع معها وأدرك قدره كما مر لتمكنه من فعل ذلك ، وإنما لم تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها إذا خلا من الوقت ما يسعها لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس ، وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس ، بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير ، ولا يعتبر قدر الطهارة على الأصح إلا إذا لم يجز تقديمها كالمتيمم ودائم الحدث فلا بد منه ، فإن لم يلبث حينئذ ما يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له ، أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن تجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه ا هـ . والأوجه كما قاله الشيخ عدم وجوبه ( وإلا ) أي وإن لم يدرك قدر الفرض كما مر ( فلا ) تجب عليه كما لو هلك النصاب قبل التمكن ، ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا لاستحالته ولا الكفر الأصلي .