ثم شرع في الكلام على
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1333_26773_1332_1331من تجب عليه ومن لا تجب عليه فقال فصل ( إنما تجب الصلاة على كل مسلم ) ولو فيما مضى كما سيأتي ذكره أو غيره ، فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة
[ ص: 388 ] بها في الدنيا لعدم صحتها منه وإن وجبت عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام ( بالغ ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه ( عاقل ) فلا تجب على مجنون لما ذكر ، ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة ( طاهر ) فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما ، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة إجماعا .
لا يقال : إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد الصبي .
[ ص: 389 ] لأنا نقول بمنعه ، إذ الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد على أن دعواه عدم إثم الكافر مبنية على عدم مخاطبته بالفروع ( ولا قضاء على الكافر ) إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأنه لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر ، فلو قضاها لم تنعقد
[ ص: 390 ] ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع ( إلا المرتد ) بالجر كما قاله
الشارح أي على البدل على مذهب
البصريين من أن الأرجح في مثله الاتباع فاقتصاره عليه لكونه الأرجح ، وإلا فيجوز نصبه على الاستثناء أيضا فيلزمه قضاء ما فاته فيها بعد إسلامه تغليظا عليه ، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ، ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث .
نعم لا تقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه ، بخلاف زمن الجنون ، والفرق أن الحائض مخاطبة بترك الصلاة في زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به ، والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر به ، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم ( و ) لا على ( الصبي ) الشامل للصبية بعد بلوغه لما مر
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=25833_1333_26773_1332_1331مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ فَصْلٌ ( إنَّمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) وَلَوْ فِيمَا مَضَى كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ أَوْ غَيْرُهُ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ وُجُوبَ مُطَالَبَةٍ
[ ص: 388 ] بِهَا فِي الدُّنْيَا لِعَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْهُ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وُجُوبَ عِقَابٍ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِهَا بِالْإِسْلَامِ ( بَالِغٍ ) فَلَا تَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ ( عَاقِلٍ ) فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ لِمَا ذُكِرَ ، وَلَوْ خُلِقَ أَعْمَى أَصَمَّ أَخْرَسَ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ كَمَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْوَةُ ( طَاهِرٍ ) فَلَا تَجِبُ عَلَى حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ لِعَدَمِ صِحَّتهَا مِنْهُمَا ، فَمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إجْمَاعًا .
لَا يُقَالُ : إنَّ حَمْلَ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى أَضْدَادِ مَنْ ذَكَرَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ وَعَدَمِ الطَّلَبِ فِي الدُّنْيَا وَرُدَّ الْكَافِرُ أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ وَرُدَّ أَيْضًا أَوْ عَلَى الثَّانِي وَرُدَّ الصَّبِيُّ .
[ ص: 389 ] لِأَنَّا نَقُولُ بِمَنْعِهِ ، إذْ الْوُجُوبُ حَيْثُ أَطْلَقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ ثُبُوتًا وَانْتِفَاءُ غَايَةِ مَا فِيهِ أَنَّ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ فَبَطَلَ الْإِيرَادُ عَلَى أَنَّ دَعْوَاهُ عَدَمَ إثْمِ الْكَافِرِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى عَدَمِ مُخَاطَبَتِهِ بِالْفُرُوعِ ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِرِ ) إذَا أَسْلَمَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْإِسْلَامِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَلِأَنَّهُ لَوْ طُلِبَ مِنْهُ قَضَاءُ عِبَادَاتِ زَمَنِ كُفْرِهِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا لَكَانَ سَبَبًا لِتَنْفِيرِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ لِكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ خُصُوصًا إذَا مَضَى غَالِبُ عُمْرِهِ فِي الْكُفْرِ ، فَلَوْ قَضَاهَا لَمْ تَنْعَقِدْ
[ ص: 390 ] وَلَوْ أَسْلَمَ أُثِيبَ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ الْقُرَبِ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَصَدَقَةٍ وَصِلَةٍ وَعِتْقٍ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ( إلَّا الْمُرْتَدِّ ) بِالْجَرِّ كَمَا قَالَهُ
الشَّارِحُ أَيْ عَلَى الْبَدَلِ عَلَى مَذْهَبِ
الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَنَّ الْأَرْجَحَ فِي مِثْلِهِ الِاتِّبَاعُ فَاقْتِصَارُهُ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ الْأَرْجَحَ ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ أَيْضًا فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِيهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِسْلَامِ فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِالْجُحُودِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ ، وَلِأَنَّهُ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا وَقَدَرَ عَلَى التَّسَبُّبِ إلَى أَدَائِهَا فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ .
نَعَمْ لَا تَقْضِي الْمُرْتَدَّةُ زَمَنَ الْحَيْضِ وَنَحْوَهُ ، بِخِلَافِ زَمَنِ الْجُنُونِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَائِضَ مُخَاطَبَةٌ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ فَهِيَ مُؤَدِّيَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَالْمَجْنُونُ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ ، وَمَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الْمُرْتَدَّةِ زَمَنَ الْجُنُونِ سَبْقُ قَلَمٍ ( وَ ) لَا عَلَى ( الصَّبِيِّ ) الشَّامِلِ لِلصِّبْيَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِمَا مَرَّ