ثم [ ص: 93 ] شرع في كالإحياء والحرز في السرقة وذلك إما غير منقول أو منقول ، وقد شرع في بيان الأول فقال بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كما قالاه وهو مثال لا قيد ، فإن بلغت أوان الجذاذ فالحكم كذلك كما أفاده ( وقبض العقار ) ونحوه كالأرض وما فيها من بناء ونخل وإن شرط قطعه وثمرة مبيعة قبل أوان الجذاذ الجلال البلقيني ، وشمل ذلك ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ، ومثل الثمرة فيما ذكر زرع جاز بيعه في أرض فإقباض ذلك ( تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف ) فيه بتسليم مفتاح الدار إن وجد وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله كما هو واضح مع عدم مانع شرعي أو حسي فلا يعتد به إلا ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) وكذا أمتعة غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره مغلطا من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا ، وبه [ ص: 94 ] فارق ، واستثنى قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون فلا يقدح في التحلية ، حصل القبض فيما عداه ، فإن نقلت منه إلى بيت آخر منها حصل القبض في الجميع ، أما أمتعة المشتري فلا تضر ، وما قررنا به كلام ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها المصنف في قوله تخليته للمشتري مأخوذ من كلام الشارح حيث قال لو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم إلا أن يفسر القبض بالإقباض ا هـ أي لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل ( فإن لم يحضر المتعاقدان المبيع ) الذي بيد المشتري أمانة كان أو ضمانا عقارا أو منقولا بأن غاب عن محل العقد بناء على الأصح أنه لا يشترط حضورهما عنده ( اعتبر ) في صحة قبضه إذن بائعة فيه حيث كان له حق الحبس و ( مضي زمن يمكن ) فيه ( المضي إليه ) في العادة مع تفريغه مما مر ( في الأصح ) لأن الحضور إنما اغتفر للمشقة ولا مشقة في اعتبار مضي ذلك .
والثاني لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور .
واعلم أن المبيع إما عقار أو منقول غائب بيد البائع فلا يكفي مضي زمن إمكان تفريغه ونقله ، بل لا بد من تخليته ونقله بالفعل حيث كان مشتغلا ، وأما مبيع حاضر منقول أو غيره ولا أمتعة فيه لغير المشتري [ ص: 95 ] وهو بيده فيعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية مع إذن البائع إن كان له حق الحبس ، وغير يد المشتري والبائع كيد المشتري كما ذكراه في الرهن ، والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع