أو لا يمكن كسفينة يمكن جرها ( تحويله ) أي تحويل المشتري أو نائبه له من محله إلى محل آخر مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي لغير المشتري ، ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه مما يعد ظرفا في العادة ، وكتحويل الحيوان أمره له بالتحويل فلا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد [ ص: 96 ] كذلك ولا وطء الجارية ، وقول ( وقبض المنقول ) حيوانا أو غيره مما يمكن تناوله باليد في العادة الرافعي في كتاب الغصب : لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله وإلا فلا مسلم في الضمان غير مسلم في التصرف للنهي الصحيح عن بيع الطعام حتى يحولوه ، ولا بد أن يكون المقبوض مرئيا للقابض كما في البيع ، نص عليه في الأم واعتمده الزركشي وغيره ، وظاهره عدم الفرق بين الحاضر والغائب ، وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر ، وهو الاكتفاء في الثمرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه هنا وأن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجر نقل .
قال ابن الرفعة كالماوردي : والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم ، إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض ، ولو باع حصته من مشترك لم يجز له إذن في قبضه إلا بإذن شريكه وإلا فالحاكم ، فإن أقبضه البائع صار طريقا في الضمان والقرار فيما يظهر على المشتري عالما [ ص: 97 ] بالحال أو جاهلا لحصول التلف عنده وإن خص بعضهم ضمان البائع بحالة الجهل لأن يد المشتري في أصلها يد ضمان فلم يؤثر الجهل فيها ، ولو كما لو أفردت ، اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها لم يكف خلافا ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله وما فرق به بينهما غير معمول به