[ ص: 76 ] باب في والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيه وما يتعلق بذلك ( المبيع ) دون زوائده ، ومثله في جميع ما يأتي الثمن كما سيذكره بقوله حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف البائع والتخيير بتعييبه أو تعييب غير مشتر وإتلاف أجنبي لبقاء سلطنته عليه ، سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم لا ، أو قال أودعتك إياه أم لا ، وقولهم إن إيداع من يده ضامنة يبرئه مفروض في ضمان اليد ، وما هنا ضمان عقد . والثمن المعين كالمبيع ( قبل قبضه ) الواقع عن البيع ( من ضمان البائع )
نعم لو وضعه بين يديه وعلم به ولا مانع له من قبضه حصل القبض ، وإن قال لا أريده ، وبحث الإمام أنه لا بد من قربه منه بحيث تناله يده من غير حاجة لانتقال أو قيام .
قال ولو وضعه البائع على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا ا هـ .
وما ذكره أولا ظاهر وآخرا غير ظاهر ، إذ الأوجه عدم الفرق وأنه متى قرب من المشتري كما ذكر ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك [ ص: 77 ] حصل القبض وإن كان عن يمينه مثلا ، ويأتي مثله في وضع المدين الدين عند دائنه خلافا لما في الأنوار هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد ، فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة ، وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول .
قال الإمام وإنما يكون الوضع بين يدى المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد ، وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره ، واحترز المصنف بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز فإنها أمانة في يد البائع لأن ضمان الأصل بالعقد وهو لم يشملها ولا وجد منه تعد