( باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه ، وهذا ما في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به ( وبيع الدين ) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هو ( عليه ) الرافعي في الكتابة والثاني يصح ، وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصنف أفتى به ، وهو الموافق لكلام الرافعي في آخر الخلع ، واختاره السبكي وحكي عن النص وهو المعتمد ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ، ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوي وهو المعتمد ، وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ، والقول بحمل الأول على الربوي والثاني على غيره صحيح لعدم تأتيه مع تمثيلهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ( ولو ) أو كان له على آخر دين فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل قطعا ) اتحد الجنس أو اختلف وحكي الإجماع على ذلك ، والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون ، والحوالة جائزة بالإجماع مع أنها بيع دين بدين . كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه