وقوله عز وجل : والسن بالسن فإن أصحابنا قالوا : فإن قلعت أو كسر بعضها ففيها القصاص ، لإمكان استيفائه ، إن كان الجميع فبالقلع كما يقتص من اليد من المفصل ، وإن كان البعض فإنه يبرد بمقداره بالمبرد ، فيمكن استيفاء القصاص فيه . وأما سائر العظام فغير ممكن استيفاء القصاص فيها لأنه لا يوقف على حده ؛ وقد اقتضى ما نص الله تعالى في هذه الأعضاء أن يؤخذ الكبير من هذه الأعضاء بصغيرها ، والصغير بالكبير ، بعد أن يكون المأخوذ منه مقابلا لما جني عليه لا غيره . لا قصاص في عظم إلا السن ،