الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله (تعالى): لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ فيه نص على أن الله (تعالى) لا يكلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يطيقه ؛ ولو كلف أحدا ما لا يقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفا له ما ليس في وسعه؛ ألا ترى قول القائل: "ليس في وسعي كيت؛ وكيت"؛ بمنزلة قوله: "لا أقدر عليه؛ ولا أطيقه"؟ بل الوسع دون الطاقة؛ ولم تختلف الأمة في أن الله (تعالى) لا يجوز أن يكلف الزمن المشي؛ والأعمى البصر؛ والأقطع اليدين البطش; لأنه لا يقدر عليه؛ ولا يستطيع فعله؛ ولا خلاف في ذلك بين الأمة.

وقد وردت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من لم يستطع الصلاة قائما فغير مكلف للقيام فيها؛ ومن لم يستطعها قاعدا فغير مكلف للقعود؛ بل يصليها على جنب؛ يومئ إيماء; لأنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه؛ ونص التنزيل قد أسقط التكليف عمن لا يقدر على الفعل؛ ولا يطيقه؛ وزعم قوم جهال نسبت إلى الله فعل السفه والعبث؛ فزعموا أن كل ما أمر به أحد من أهل التكليف؛ أو نهي عنه؛ فالمأمور به منه غير مقدور على فعله؛ والمنهي عنه غير مقدور على تركه؛ وقد أكذب الله قيلهم بما نص عليه من أنه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ؛ مع ما قد دلت عليه العقول من قبح تكليف ما لا يطاق؛ وأن العالم بالقبيح؛ المستغني عن فعله؛ لا يقع منه فعل القبيح؛ ومما يتعلق بذلك من الأحكام سقوط الفرض عن المكلفين فيما لا تتسع له قواهم ; لأن الوسع هو دون الطاقة؛ وأنه ليس عليهم استفراغ المجهود في أداء الفرض؛ نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم؛ ويؤدي إلى ضرر يلحقه في جسمه؛ وإن لم يخش الموت بفعله فليس عليه صومه; لأن الله لم يكلفه إلا ما يتسع لفعله؛ ولا يبلغ به حال الموت؛ وكذلك المريض الذي يخشى ضرر الصوم؛ وضرر استعمال الماء; لأن الله (تعالى) قد أخبر أنه لا يكلف أحدا إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه؛ دون ما يضيق عليه ويعنته؛ وقال الله (تعالى): ولو شاء الله لأعنتكم ؛ وقال في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -: عزيز عليه ما عنتم ؛ فهذا حكم مستمر في سائر أوامر الله (تعالى) وزواجره؛ ولزوم التكليف فيها على ما يتسع له؛ ويقدر [ ص: 278 ] عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية