قال الله (تعالى): للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ؛ قال : الإيلاء في اللغة هو الحلف؛ يقولون: "آلى؛ يؤلي؛ إيلاء؛ وألية"؛ قال أبو بكر كثير:
قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن بدرت منه الألية برت
فهذا أصله في اللغة؛ وقد اختص في الشرع بالحلف على ترك الجماع؛ الذي يكسب الطلاق بمضي المدة حتى إذا قيل: "آلى فلان من امرأته"؛ عقل به ذلك؛ وقد اختلف على وجوه؛ أحدها ما روي عن فيما يكون به موليا ؛ علي ؛ رواية وابن عباس الحسن؛ ؛ أنه إذا وعطاء لم يكن موليا؛ وإنما يكون موليا إذا حلف ألا يجامعها على وجه الضرار؛ والغضب؛ والثاني ما روي عن حلف ألا يقربها لأجل الرضاع : أن كل يمين حالت دون الجماع إيلاء؛ ولم يفرق بين الرضا والغضب؛ وهو قول ابن عباس إبراهيم؛ ؛ وابن سيرين ؛ والثالث ما روي عن والشعبي أنه في الجماع وغيره من الصفات؛ نحو أن يحلف ألا يكلمها؛ فيكون موليا؛ وقد روى سعيد بن المسيب جعفر بن برقان؛ عن ؛ قال: تزوجت امرأة؛ فلقيت يزيد بن الأصم ؛ فقال: بلغني أن في حلقها شيئا؛ قال: تالله لقد خرجت وما أكلمها؛ قال: عليك بها قبل أن [ ص: 45 ] تمضي أربعة أشهر؛ فهذا يدل على موافقة قول ابن عباس ؛ ويدل على موافقة سعيد بن المسيب في أن ابن عمر هو الإيلاء؛ والرابع قول الهجران من غير يمين : إنه إن هجرها فهو إيلاء؛ ولم يذكر الحلف؛ فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعها ضرارا؛ وبينه على غير وجه الضرار؛ فإنه ذهب إلى أن الجماع حق لها؛ ولها المطالبة به؛ وليس له منعها حقها من ذلك؛ فإذا ابن عمر كان موليا حتى تصل إلى حقها من الفرقة؛ إذ ليس له إلا إمساكها بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما إذا قصد الصلاح في ذلك؛ بأن تكون مرضعة فحلف ألا يجامعها لئلا يضر ذلك بالصبي؛ فهذا لم يقصد منع حقها؛ ولا هو غير ممسك لها بمعروف؛ فلا يلزم التسريح بالإحسان؛ ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة. حلف على ترك حقها من الجماع
وقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ؛ يستدل به من اعتبر الضرار; لأن ذلك يقتضي أن يكون مذنبا يقتضي الفيء غفرانه؛ وهذا عندنا لا يدل على تخصيصه من كان هذا وصفه; لأن الآية قد شملت الجميع؛ وقاصد الضرر أحد من شمله العموم؛ فرجع هذا الحكم إليه؛ دون غيره؛ ويدل على استواء حال المطيع؛ والعاصي؛ في ذلك أنهما يستويان في وجوب الكفارة بالحنث؛ كذلك يجب أن يستويا في إيجاب الطلاق بمضي المدة؛ وأيضا سائر الأيمان المعقودة لا يختلف فيها حكم المطيع؛ والعاصي؛ فيما يتعلق بها من إيجاب الكفارة؛ وجب أن يكون كذلك حكم الطلاق؛ لأنهما جميعا يتعلقان باليمين؛ وأيضا لا يختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيره؛ كذلك الإيلاء؛ وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك; لأن الآية لم تفرق بين المطيع؛ والعاصي؛ فهي عامة في الجميع؛ وأما قول من قال: إنه إذا قصد ضرارها بيمين على الكلام ونحوه؛ فلا معنى له; لأن قوله: للذين يؤلون من نسائهم ؛ لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع؛ لاتفاق الجميع على أن الحالف على ترك جماعها مول؛ فترك الجماع مضمر في الآية عند الجميع؛ فأثبتناه؛ وما عدا ذلك من ترك الكلام؛ ونحوه؛ لم تقم الدلالة على إضماره في الآية؛ فلم يضمره؛ ويدل على ما بيناه قوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ؛ ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفيء هو الجماع؛ ولا خلاف بين السلف فيه؛ فدل ذلك على أن المضمر في قوله: للذين يؤلون من نسائهم ؛ هو الجماع؛ دون غيره؛ وأما ما روي عن من أن الهجران يوجب الطلاق؛ فإنه قول شاذ؛ وجائز أن يكون مراده: إذا حلف؛ ثم هجرها مدة الإيلاء؛ وهو مع ذلك خلاف الكتاب؛ قال الله (تعالى): ابن عمر للذين يؤلون من نسائهم ؛ والألية: اليمين؛ على ما بينا؛ وهجرانها ليس [ ص: 46 ] بيمين؛ فلا يتعلق به وجوب الكفارة؛ وروى أشعث؛ عن أن الحسن كانت عنده امرأة في خلقها سوء؛ فكان يهجرها خمسة أشهر؛ وستة أشهر؛ ثم يرجع إليها؛ ولا يرى ذلك إيلاء؛ وقد اختلف السلف؛ وفقهاء الأمصار بعدهم؛ في أنس بن مالك فقال المدة التي إذا حلف عليها يكون موليا؛ ؛ ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير : "إذا حلف على أقل من أربعة أشهر؛ ثم تركها أربعة أشهر لم يجامعها؛ لم يكن موليا"؛ وهو قول أصحابنا؛ وعطاء ؛ ومالك ؛ والشافعي . والأوزاعي
وروي عن ؛ عبد الله بن مسعود وإبراهيم؛ والحكم؛ ؛ وقتادة وحماد أنه يكون موليا؛ إن تركها أربعة أشهر بانت؛ وهو قول ابن شبرمة؛ ؛ قال والحسن بن صالح : وكذلك الحسن بن صالح فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء؛ وإن قربها في غيره قبل المدة سقط الإيلاء؛ ولو إن حلف ألا يقربها في هذا البيت فهو مول؛ قال حلف ألا يدخل هذه الدار وفيها امرأته؛ ومن أجلها حلف؛ فهو مول؛ : قال الله ( تعالى): أبو بكر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ؛ والإيلاء هو اليمين.
وقد ثبت بما قدمنا أن لا يكسبه حكم الإيلاء؛ وإذا حلف على أقل من أربعة أشهر؛ فمضت مدة اليمين؛ كان تاركا لجماعها فيما بقي من مدة الأربعة الأشهر؛ التي هي التربص بغير يمين؛ وترك جماعها بغير يمين لا تأثير له في إيجاب البينونة؛ وما دون الأربعة أشهر لا يكسبه حكم البينونة; لأن الله (تعالى) قد جعل له تربص أربعة أشهر؛ فلم يبق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة; فكان بمنزلة تارك جماعها بغير يمين؛ فلا يلحقه حكم الإيلاء. ترك جماعها بغير يمين
وأما قول : "إنه إذا حلف ألا يقربها في هذا البيت؛ أنه يكون موليا"؛ فلا معنى له; لأن الإيلاء كل يمين في زوجة يمنع جماعها أربعة أشهر؛ لا يحنث؛ على ما بينا؛ وهذه اليمين لم تمنعه جماعها هذه المدة; لأنه يمكنه الوصول إلى جماعها بغير حنث؛ بأن يقربها في غير ذلك البيت؛ وقد اختلف أيضا الحسن بن صالح ؛ فقال فيمن حلف على أربعة أشهر سواء ؛ أبو حنيفة وزفر؛ وأبو يوسف؛ ومحمد؛ : "هو مول؛ فإن لم يقربها في المدة حتى مضت؛ بانت بالإيلاء". والثوري
وروى ؛ عن عطاء قال: "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة؛ والسنتين؛ فوقت الله (تعالى) لهم أربعة أشهر؛ فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بمول"؛ وقال ابن عباس ؛ مالك : "إذا حلف على أربعة أشهر؛ فليس بمول حتى يحلف على أكثر من ذلك"؛ قال والشافعي : هذا قول يدفعه ظاهر الكتاب؛ وهو قوله ( تعالى): أبو بكر للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ؛ فجعل هذه المدة تربصا للفيء فيها؛ ولم يجعل له التربص أكثر منها؛ فمن [ ص: 47 ] امتنع من جماعها باليمين هذه المدة أكسبه ذلك حكم الإيلاء؛ الطلاق؛ ولا فرق بين الحلف على الأربعة الأشهر؛ وبينه على أكثر منها؛ إذ ليس له تربص أكثر من هذه المدة؛ ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب يقتضي كونه موليا في حلفه على أربعة أشهر؛ وأقل منها؛ وأكثر منها; لأن مدة الحلف غير مذكورة في الآية؛ وإنما خصصنا ما دونها بدلالة؛ وبقي حكم اللفظ في الأربعة الأشهر؛ وما فوقها؛ فإن قيل: إذا حلف على أربعة أشهر سواء؛ لم يصح تعلق الطلاق بها؛ لأنك توقع الطلاق بمضيها؛ ولا إيلاء هناك؛ قيل له: لا يمتنع; لأن مضي المدة إذا كان سببا للإيقاع لم يجب اعتبار بقاء اليمين في حال وقوعه؛ ألا ترى أن مضي الحول لما كان سببا لوجوب الزكاة؛ فليس بواجب أن يكون الحول موجودا في حال الوجوب؛ بل يكون معدوما منقضيا؛ وأن من قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق؛ كانت هذه يمينا معقودة؛ فإن كلمته طلقت في الحال؛ وقد انحلت فيها اليمين؛ وبطلت؟ كذلك مضي مدة الإيلاء؛ لما كان سببا لوقوع الطلاق لم يمتنع وقوعه؛ واليمين غير موجودة؛ وقوله (تعالى): فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ؛ قال : الفيء في اللغة هو الرجوع إلى الشيء؛ ومنه قوله (تعالى): أبو بكر حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ؛ يعني حتى ترجع من البغي إلى العدل؛ الذي هو أمر الله؛ وإذا كان الفيء الرجوع إلى الشيء؛ اقتضى ظاهر اللفظ أنه إذا حلف ألا يجامعها على وجه الضرار؛ ثم قال لها: قد فئت إليك؛ وقد أعرضت عما عزمت عليه من هجران فراشك باليمين؛ أن يكون قد فاء إليها؛ سواء كان قادرا على الجماع؛ أو عاجزا؛ هذا هو مقتضى ظاهر اللفظ؛ إلا أن أهل العلم متفقون على أنه ؛ واختلفوا فيمن إذا أمكنه الوصول إليها لم يكن فيؤه إلا الجماع فقال أصحابنا: إذا فاء إليها بلسانه؛ ومضت المدة؛ والعذر قائم؛ فذلك فيء صحيح؛ ولا تطلق بمضي المدة؛ ولو كان محرما بالحج؛ وبينه وبين الحج أربعة أشهر لم يكن فيؤه إلا الجماع؛ وقال آلى وهو مريض؛ أو بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر؛ أو هي رتقاء؛ أو صغيرة؛ أو هو مجبوب؛ فيؤه بالقول؛ وقال زفر: : إذا ابن القاسم لم يكن موليا حتى تبلغ الوطء؛ ثم يوقف بعد مضي أربعة أشهر مذ بلغت الوطء؛ وهو رأي آلى وهي صغيرة لا تجامع مثلها؛ ابن القاسم بن عمرو ؛ ولم يروه عن ؛ وقال مالك ؛ عن ابن وهب ؛ في المولي إذا وقف عند انقضاء الأربعة الأشهر؛ ثم راجع امرأته؛ أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها؛ فلا سبيل له إليها؛ ولا رجعة إلا أن يكون له عذر من مرض؛ أو سجن؛ أو ما أشبه [ ص: 48 ] ذلك؛ فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها؛ وإن مضت عدتها؛ ثم تزوجها بعد ذلك؛ فإن لم يصبها حتى ينقضي أربعة أشهر؛ وقف أيضا. مالك
وقال قال إسماعيل بن إسحاق: : إن مضى الأربعة الأشهر؛ وهو مريض؛ أو محبوس؛ لم يوقف حتى يبرأ; لأنه لا يكلف ما لا يطيق؛ وقال مالك : لو مضت أربعة أشهر وهو غائب؛ إن شاء كفر عن يمينه؛ وسقط عنه الإيلاء؛ قال مالك إسماعيل: وإنما قال ذلك في هذا الموضع لأن جائزة عنده؛ وإن كان لا يستحب أن يكون إلا بعد الحنث؛ وقال الكفارة قبل الحنث عن الأشجعي؛ ؛ في الثوري فليفئ بلسانه؛ يقول: قد فئت إليك؛ يجزيه ذلك؛ وهو قول المولي: إذا كان له عذر من مرض؛ أو كبر؛ أو حبس؛ أو كانت حائضا؛ أو نفساء؛ ؛ وقال الحسن بن صالح : إذا الأوزاعي وهو مريض؛ أو مسافر؛ ولا يقدر على الجماع؛ فقد فاء؛ فليكفر عن يمينه؛ وهي امرأته؛ وكذلك آلى من امرأته؛ ثم مرض؛ أو سافر؛ فأشهد على الفيء من غير جماع؛ ؛ فإنه يشهد على الفيء؛ ولا إيلاء عليه. إن ولدت في الأربعة الأشهر؛ أو حاضت؛ أو طرده السلطان
وقال : إذا مرض بعد الإيلاء؛ ثم مضت أربعة أشهر؛ فإنه يوقف؛ كما يوقف الصحيح؛ فإما فاء؛ وإما طلق؛ ولا يؤخر إلى أن يصح؛ وقال الليث بن سعد المزني؛ عن : إذا آلى المجبوب ففيؤه بلسانه؛ وقال في الإيلاء: الشافعي قال: ولو كانت صبية فآلى منها؛ استؤنفت به أربعة أشهر؛ بعدما تصير إلى حال يمكن جماعها؛ والمحبوس يفيء باللسان؛ ولو أحرم لم يكن فيؤه إلا الجماع؛ ولو آلى وهي بكر؛ فقال: لا أقدر على افتضاضها؛ أجل أجل العنين؛ قال لا إيلاء على المجبوب؛ : الدليل على أنه أبو بكر ؛ قوله: إذا لم يقدر على جماعها في المدة كان فيؤه باللسان فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ؛ وهذا قد فاء; لأن الفيء الرجوع إلى الشيء؛ وهو قد كان ممتنعا من وطئها بالقول؛ وهو اليمين؛ فإذا فاء بالقول؛ فقال: قد فئت إليك؛ فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده؛ فتناوله العموم؛ وأيضا لما تعذر جماعها قام القول فيه مقام الوطء في المنع من البينونة؛ وأما تحريم الوطء بالإحرام؛ والحيض؛ فليس بعذر؛ أما الإحرام فلأنه كان يفعله ولا يسقط حقها من الوطء؛ وأما الحيض؛ والنفاس؛ فإن الله (تعالى) جعل للمولي تربص أربعة أشهر؛ مع علمه بوجود الحيض فيها؛ واتفق السلف على أن المراد الفيء؛ بالجماع؛ في حال إمكان الجماع؛ فلم يجز أن ينقله عنه إلى غيره؛ مع إمكان وطئها؛ وتحريم الوطء لا يخرجه من إمكانه؛ فصار بمنزلة الإحرام؛ والظهار؛ ونحو ذلك; لأنه منع من الوطء بتحريمه؛ لا بالعجز؛ وتعذره; ولأن حقها باق في الجماع؛ ويدل على ذلك أنه لو أبانها [ ص: 49 ] بخلع؛ وهو مول منها؛ لم يكن التحريم الواقع موجبا لجواز فيئه بالقول؛ وهو مع ذلك لو وطئها في هذه الحال بطل الإيلاء؛ فإن قيل: إذا كان الفيء بالقول لا يسقط اليمين؛ فواجب بقاؤها؛ إذ لا تأثير للفيء بالقول في إسقاطها؛ قيل له: هذا غير واجب من قبل أنه جائز ببقاء اليمين؛ وبطلان الإيلاء من جهة ما تعلق به من الطلاق؛ ألا ترى أنه إذا طلقها ثلاثا؛ ثم عادت إليه بعد زوج؛ كانت اليمين باقية؛ لو وطئها حنث؛ ولم يلحقها بها طلاق؛ وإن ترك وطأها؟ وكذلك لو أن رجلا قال لامرأة أجنبية: والله لا أقربك؛ لم يكن إيلاء؛ فإن تزوجها كانت اليمين باقية؛ لو وطئها لزمته الكفارة؛ ولا يكون موليا في حكم الطلاق؛ فليس بقاء اليمين إذا علة في حكم الطلاق؛ فجاز من أجل ذلك أن يفيء إليها بلسانه؛ فيسقط حكم الطلاق في هذه اليمين؛ ويبقى حكم الحنث بالوطء؛ وإنما شرط أصحابنا في صحة وجود العذر في المدة كلها؛ ومتى كان الوطء مقدورا عليه في شيء من المدة لم يكن فيؤه عندهم إلا الجماع من قبل أن الفيء بالقول قائم مقام الوطء عند عدمه؛ لئلا يقع الطلاق بمضي المدة؛ فمتى قدر على الوطء في المدة بطل الفيء بالقول؛ كالمتيمم إذا أقيم تيممه مقام الطهارة بالماء؛ في إباحة الصلاة؛ كان متى وجد الماء؛ قبل الفراغ منها؛ بطل تيممه؛ وعاد إلى أصل فرضه؛ سواء كان وجوده للماء في أول الصلاة؛ أو في آخرها؛ كذلك القدرة على الوطء؛ في المدة؛ تبطل حكم الفيء بالقول؛ وقال الفيء بالقول محمد: إذا فاء بالقول؛ لوجود العذر في المدة؛ ثم انقضت المدة؛ والعذر قائم؛ فقد بطل حكم الإيلاء منها؛ فكان بمنزلة من فيكون يمينه باقية؛ إن قربها حنث؛ وإن ترك جماعها أربعة أشهر لم تطلق. حلف على أجنبية ألا يقربها؛ ثم تزوجها؛