( ومن أو نحوه ( حلف لكل واحد يمينها ) لأن حق كل منهم غير حق البقية ( ما لم يرضوا ) جميعهم ( ب ) يمين ( واحدة ) فيكتفي بها لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط ولا يلزم من رضاهم بيمين واحدة أن يكون لكل منهم بعضا كالحقوق إذا قامت بها بينة لجماعة لا يكون لكل واحد بعض [ ص: 614 ] البينة ولو توجه عليه حلف لجماعة ) ادعوا عليه دينا فعليه في كل حق يمين إلا أن تتحد الدعوى فيمين واحدة كما في المبدع . ادعى واحد حقوقا على واحد