( ورقيقه كأجنبي في حلفه على نفي علمه ) فمن حلف أنه لا يعلم أن عبده جنى على المدعي ( وأما بهيمته ) إذا ادعى أنها جنت ( فما ينسب ) إلى المدعى عليه ( إلى تقصير أو تفريط ) فيه كمن ادعى أن عبد زيد جنى عليه فأنكر ربه ولا بينة ( ف ) إنه يحلف ( على البت ) بأن يحلف أنه ما قصر ولا فرط لأنه يحلف على فعل نفسه ( وإلا ) ينسب المدعى عليه بجناية بهيمته إلى تقصير ( ف ) إنه يحلف ( على نفي العلم ) كمن ادعى أن بهائم زيد أفسدت زرعه ليلا لتركهما بلا حبس فأنكر ربها ذلك فيحلف أنه ما يعلم أنها أتلفته ادعى على راكب بهيمة أو سائقها أو قائدها أنها أتلفت شيئا بوطئها بيدها فأنكر ولا بينة