فصل . الحال الرابع : أن تكون ، فإن ادعاها ) الثالث ( لنفسه ) وأنكرهما ( حلف لكل واحد ) من المتنازعين له ( يمينا ) ; لأنهما اثنان كل يدعيها ، ( فإن نكل عنهما ) أي اليمينين ( أخذاها ) أي : العين المتنازع فيها ( منه ، و ) أخذا منه ( بدلها ) أي مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه ، وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها ، ( واقترعا عليهما ) أي العين وبدلها ; لأن المحكوم له بالعين غير معين ، ( وإن أقر ) الثالث ( بها ) أي العين المتنازع فيها ( لهما ) أخذاها منه و ( اقتسماها ) نصفين ( وحلف لكل ) منهما ( يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه ) ; لأنه يدعيه له كما لو أقر بها لأحدهما ، فإنه [ ص: 564 ] يحلف للآخر ( وحلف كل من المدعيين ) يمينا ( لصاحبه على النصف المحكوم له به ) ، كما لو كانت العين بأيديهما ابتداء . ( وإن نكل المقر ) بالعين لهما ( عن اليمين لكل منهما ) أي المدعيين العين ( أخذا منه بدلها واقتسماه أيضا ) ، كما لو أقر لكل منهما بالعين . ( و ) إن أقر ( لأحدهما بعينه ) بالعين جميعها ( حلف ) المقر له أنه لا حق لغيره فيها ( وأخذها ) ; لأنه بالإقرار له صار كأن العين بيده والآخر مدع وهو ينكره ، فيحلف له لنفي دعواه ( ويحلف المقر للآخر ) إن طلب يمينه ; لأنه يمكن أن يخاف من اليمين ، فيقر له فيغرم له بدلها . العين المتنازع فيها ( بيد ثالث
( فإن نكل ) عن اليمين للآخر ( أخذ منه بدلها ) أي العين بالحكم بنكوله ، ( وإذا أخذها ) أي العين المقر له بها بمقتضى إقرار من هي بيده له ، ( فأقام ) المدعي ( الآخر بينة ) أنها ملكه ( أخذها منه ) أي : المقر له لثبوت ملكه لها .
قال في الروضة : ( وللمقر له قيمتها على المقر ) قال في شرحه : ولم يعرف ذلك لغير صاحب الروضة انتهى وهو بعيد ، ( وإن قال ) من العين بيده ( هي لأحدهما ) أي المدعيين ( وأجهله فصدقاه ) على جهله به ( لم يحلف ) لتصديقهما له في دعواه ، ( وإلا ) يصدقاه ( حلف ) لهما ( يمينا واحدة ) ; لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين ، ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا ; لأن المستحق منهما لليمين غير معين ، ( ويقرع بينهما ) أي المدعيين للعين . ( فمن قرع ) صاحبه ( حلف وأخذها ) نصا لحديث : " { } رواه أن رجلين تداعيا في دابة ليس لواحد منهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها أحمد وأبو داود ; ولأن المقر له بها يصير صاحب اليد وهو غير معين ، فعين بالقرعة ، ( ثم إن بين ) أي بين من كانت العين بيده المستحق لها منهما بعد قوله : هي لأحدهما وأجهله ( قبل ) كتبيينه ابتداء . والفرق بين الإقرار بها لأحدهما لا بعينه والشهادة بها كذلك أن الشهادة لا تصح لمجهول ولا به ، ( ولهما ) أي المدعيين اللذين قال من العين بيده : هي لأحدهما وأجهله ( القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله ) أي التحليف ; لأن القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تجب اليمين . وابن ماجه
( فإن نكل ) من العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق لها منهما ( قدمت القرعة ) ; لأنها تعين المقر له منهما ، فإذا خرج كان كمن أقر له فلا يمين له عليه ; لأنه أخذ حقه ، ( ويحلف للمقروع إن كذبه ) في عدم العلم ، ( فإن نكل ) عن اليمين له [ ص: 565 ] ( أخذ منه بدلها ) كما تقدم فيما لو أقر بها لأحدهما دون الآخر .
( وإن أنكرهما ) ثالث فقال : ليست لهما ولا لأحدهما ( ولم ينازع أقرع ) بين المدعيين كإقراره لأحدهما لا بعينه ( فلو علم أنها ) أي العين ( للآخر ) المقروع ( فقد مضى الحكم ) لمن خرجت له القرعة نقله المروذي ، ( وإن كان لأحدهما ) أي المدعيين ( بينة ) بالعين ( حكم له بها ) كما لو أنكرهما رب اليد ونازع .