( وإن تعارضتا ) لتساويهما في عدم اليد فيسقطان لعدم إمكان العمل بأحدهما ، ( سواء أقر ) رب اليد ( لهما أو ) أقر ( لأحدهما لا بعينه ، أو ) كان لكل ) من المدعيين ( بينة فيصيران كمن لا بينة لأحدهما . كانت العين المدعى بها ( ليست بيد أحد )
( وإن أنكرهما ) رب اليد ( فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح ) بينة المقر له ( بذلك ، وحكم التعارض بحاله ) اعتبارا بحال قيام البينتين ، ورجوع اليد إلى صاحبها طارئ فلا عبرة به ، ( وإقراره ) لأحدهما بعينه ( صحيح ) فيعمل به كما لو لم يكن لأحدهما بينة . ( وإن كان إقراره ) بالعين لأحدهما ( قبل إقامتهما ) أي البينتين ، ( فالمقر له كداخل ) لانتقال اليد إليه بإقرار من العين بيده ، كما لو كانت بيده ابتداء ( والآخر ) غير المقر له ( كخارج ) ; لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما ، ( وإن لم يدعها ) أي العين لنفسه من هي بيده ، ( ولم يقر بها لغيره ولا بينة ) لواحد من المدعيين ( فهي لأحدهما بقرعة ) لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليد ، ( فإن تعارضتا ) لتساويهما ، ( وإن لم يدع ) المكلف ( حرية فأقر ) بالرق ( لأحدهما ، فهو له ) كمدع واحد ، وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق ، وهذا في غير اللقيط ; لأنه تقدم في بابه أنه لا يقبل إقراره به مطلقا ، ( و ) إن أقر بالرق ( لهما فهو لهما ) لما تقدم ، ( وإلا ) يكن مكلفا فقال : أنا عبدهما أو عبد أحدهما ( لم يلتفت إلى قوله ) بالرق لعدم اعتبار قوله كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام ) المكلف ( بينة بحريته