الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وتعدل سهام القسمة أي يعدلها القاسم ( بالأجزاء ) أي أجزاء المقسوم ( إن تساوت ) كالمكيلات والموزونات والأرض التي ليس بعضها أجود من بعض ، ولا بناء ولا شجر بها سواء استوت الأنصباء أو اختلفت ، ( و ) تعدل سهام ( بالقيمة إن اختلفت ) أجزاء المقسوم قيمة استوت الأنصباء أيضا أو اختلفت فيجعل السهم من الرديء أكثر من الجيد ، بحيث تتساوى قيمتها كأرض بعضها أجود من بعض أو ببعضها بناء أو بها شجر مختلف ; لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء لم يبق إلا التعديل بالقيمة وسواء اتفقت السهام أو اختلفت ، ( و ) تعدل سهام ( بالرد إن اقتصته ) أي الرد بأن لم يكن تعديل بالأجزاء ولا بالقيمة ، فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر ( ثم يقرع ) بين الشركاء لإزالة الإبهام ، فمن خرج له سهم صار له ( وكيف ما أقرع جاز ) قال في رواية أبي داود : إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك في حجر من لم يحضر أو يكون لكل واحد خاتم معين ثم يقال : أخرج خاتما على هذا السهم ، فمن خرج خاتمه فهو له وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز . ( والأحوط كتابة اسم كل شريك برقعة ثم تدرج ) الرقاع ( في [ ص: 552 ] بنادق من طين أو شمع متساوية قدرا ) أي حجما ( ووزنا ويقال لمن لم يحضر ذلك ) أي عمل البنادق بعد طرحها في حجره أو نحوه ( أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه فهو ) أي السهم الذي خرج اسمه عليه ( له ) ، لتميز سهمه بخروج اسمه عليه ، ( ثم كذلك ) الشريك ( الثاني ) يفعل به كما يفعل بالأول ، ( و ) السهم ( الباقي للثالث إذا استوت سهامهم .

                                                                          وكانوا ) أي الشركاء ( ثلاثة ) لتعين السهم الثالث للمتأخر خروج اسمه ; لزوال الإبهام بخروج اسم الأولين ، ( وإن كتب كل سهم برقعة ) فيكتب في رقعة السهم الذي من جهة كذا وفي أخرى السهم الذي من جهة كذا إلى آخر السهام ودرجها في بنادق كما تقدم ، ( ثم يقال ) لمن لم يحضر على البنادق ( أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان ) ، وهكذا ( إلى أن ينتهوا جاز ) ذلك ، فيكون لكل من السهم الذي في بندقته ، وإذا لم يبق إلا بندقة فالسهم الذي فيها لمن يتأخر اسمه من الشركاء ، ( وإن اختلفت سهامهم كنصف ) لواحد ( وثلث ) لآخر ( وسدس ) لآخر ( جزئ مقسوم بحسب أقلها ) أي السهام ( وهو هنا ) أي في المثال ( ستة ) ; لأنها مخرج السدس ( ولزم إخراج الأسماء ) أي أسماء الشركاء ( على السهام ) لما يأتي ( فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاع ، و ) باسم رب ( الثلث ) ثنتين ، ( و ) باسم رب ( السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج سهم رب النصف أخذه مع ثان وثالث ) يليانه ( و ) يخرج الرقعة ( الثانية على ) السهم ( الرابع فإن خرج اسم رب الثلث أخذه مع ) سهم ( ثان ) يليه ، والباقي لرب السدس وإن خرجت الرقعة ابتداء لرب السدس أخذ السهم وحده وإن خرجت لرب الثلث أخذه مع ما يليه ( ثم يقرع بين الآخرين كذلك والباقي للثالث ) ، وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام ; لأنها إذا خرجت رقعة فيها اسم الثاني لصاحب السدس وأخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم الأول احتاج أن يأخذ نصيبه متفرقا فيتضرر بذلك ، ثم القسمة أربعة أقسام أحدها أن تتساوى السهام وقيمة الأجزاء . الثاني : أن تختلف السهام وقيمة الأجزاء وهذان القسمان تقدما في المتن .

                                                                          الثالث : أن تتساوى السهام وتختلف قيمة الأجزاء فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل أسهما متساوية القيمة ويفعل في إخراج السهام كالقسم الأول . الرابع : أن [ ص: 553 ] تختلف القيمة والسهام فتعدل السهام بالقيمة وتجعل السهام متساوية القيمة وتخرج الأسماء على السهام كالقسم الثاني ، إلا أن التعديل هنا بالقيمة وكله يعلم مما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية