الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتباح أجرته ) أي إعطاؤها وأخذها ; لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( وتسمى ) أجرة القاسم ( القسامة بضم القاف ) ذكره الخطابي .

                                                                          وفي حديث أبي سعيد مرفوعا : " { إياكم والقسامة قيل : وما القسامة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينتقص منه } رواه أبو داود .

                                                                          قال الخطابي : وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم ، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه يستأثر به عليهم ثم ذكر ما رواه أبو داود بإسناد جيد عن عطاء بن يسار مرسلا نحوه قال فيه : الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا ، الفئام الجماعات ( وهي ) أي : أجرة القسم على الشركاء ( بقدر الأملاك ) نصا ( ولو شرط خلافه ) فالشرط لاغ .

                                                                          ( ولا ينفرد بعض ) الشركاء ( باستئجار ) قاسم ; لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم ( وكقاسم ) في أخذ أجرة وكونها على [ ص: 551 ] قدر الأملاك ( حافظ ونحوه ) فتكون أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح ، ذكره الشيخ تقي الدين قال : فإذا ما نهم الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه المضيف حل لهم ( ومتى لم يثبت ) ببينة ( عند حاكم أنه ) أي ما تراد قسمته ( لهم ) أي لمريدي قسمته ، ( قسمه ) بتراضيهم لإقرارهم واليد دليل الملك وإن لم يثبت بها ولا منازع لهم ظاهرا والقضاء عليهم بإقرارهم لا على غيرهم ، ذكره القاضي وذكر القاضي ( في كتاب القسمة أنها ) أي القسمة ( بمجرد دعواهم ملكه ) أي المقسوم لئلا يوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت ملكهم ، فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقا ، فإن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت أنه ملكهم ولا إجبار قبله ; لأنه حكم على الممتنع من الشركاء فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه بخلاف حالة الرضا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية