( و ) يصح بكسر الطاء ، وهو لغة : الحلال وسمى المملوك طلقا لحل جميع التصرفات فيه من بيع هبة ورهن وغيرها ، بخلاف [ ص: 550 ] الوقف . فإن كان العوض من رب الطلق لم يجز ; لأنه يبذله لأخذ ما يقابله من الوقف ، وبيعه غير جائز ( وتصح ) القسمة ( إن تراضيا ) أي الموقوف عليه ورب الطلق ( يرد من أهل الوقف ) ; لأنهم يأخذون بعض الطلق وبيعه جائز قسم ( ما ) أي مكان ( بعضه وقف ) وبعضه طلق ( بلا رد من رب الطلق ) ; لأنها إفراز لا بيع ( ولا يحنث بها ) أي قسمة الإجبار ( من حلف لا يبيع )