في اختيار صاحب الفروع . قال عن شيخه الشيخ يصح قسم ( مرهون و ) قسم ( موقوف ولو ) كان موقوفا ( على جهة ) واحدة تقي الدين : صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين ، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة ، لكن تجوز المهايأة بلا مناقلة . ثم قال : والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن الأصحاب وجه يعني كغيره من الوجوه المحكية . قال : وظاهر كلامهم أي الأصحاب لا فرق أي بين كون الوقف على جهة أوجهتين . قال : وهو أظهر .
وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم انتهى . قلت : بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهر وجزم به في الإقناع والله أعلم ، وإنما تصح إذا كان على جهة أو أكثر ( بلا رد ) عوض من أحد الجانبين ; لأن العوض إنما يرده من يكون نصيبه أرجح في مقابلة الزائد ، فهو اعتياض عن بعض الوقف كبيعه قسمة الوقف