( وإن ( أو ) بان ( خطأ مفت ليس أهلا ) للفتيا بإتلاف كقتل في شيء ظناه ردة أو قطع في سرقة لا قطع فيها أو جلد بشرب حيث لم يجب جلد كشارب مكره عليه حده فمات ، ( ضمنا ) أي الحاكم والمفتي ما تلف بسببهما كما لو باشراه . بان خطؤه ) أي الحاكم في حكمه ( في إتلاف بمخالفة ) دليل ( قاطع ) لا يحتمل التأويل ،