( ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق ) زوجته ( بتغير اجتهاده ) أي المجتهد الذي قلده في صحته ، ( كحكم ) أي كما لو فلا يفارق ( بخلاف مجتهد نكح ) امرأة بعقد أداه اجتهاده إلى صحته ، ( ثم رأى بطلانه ) أي ما أداه الاجتهاد إلى بطلان النكاح فيلزمه على الأصح فراق زوجته لاعتقاده تحريم وطئها ، ( ولا يلزم ) مجتهدا قلده عامي في صحة نكاح إذا تغير اجتهاده ( إعلام المقلد ) له في صحة النكاح ( بتغيره ) أي : الاجتهاد لما سبق من أنه يلزمه الفراق بتغير اجتهاد من قلده حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ثم تغير اجتهاده