الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فمتى علمها ) أي البينة ( حاكم كاذبة لم ينفذ ) حكمه بها ( حتى ولو في عقد وفسخ ) خلافا لأبي حنيفة فيهما ، ( فمن حكم له ) حاكم ( ببينة زور بزوجية امرأة ) لم تحل له باطنا ( ف ) إن ( وطئ مع العلم ) أي علمه بالحال ( فكزنا ) فيجب عليه الحد بذلك ، وعليها الامتناع منه ما أمكنها بأن أكرهها ، فالإثم عليه دونها ، ( ويصح نكاحها غيره ) ; لأن نكاحه كعدمه . وقال الموفق : لا يصح لإفضائها إلى وطئها من اثنين أحدهما : بحكم الظاهر والآخر : بحكم [ ص: 535 ] الباطن .

                                                                          ( وإن حكم ) حاكم ( بطلاقها ثلاثا بشهود زور ، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ) ; لأنه طعن على الحاكم ( ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ) من الشاهدين أو غيرهما لبقائها في عصمة الأول . وقال أبو حنيفة : يحل لها أن تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها ، ( ومن حكم لمجتهد أو ) حكم ( عليه بما يخالف اجتهاده عمل ) المجتهد ( باطنا بالحكم ) له أو عليه كما يعمل به ظاهرا لرفعه الخلاف

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية