( كحاضر ) ، لحديث ( والغائب دون ذلك ) أي دون مسافة القصر ( لم تسمع دعوى ) عليه ( ولا بينة عليه حتى يحضر ) مجلس الحكم السابق ، ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله ، بخلاف الغائب البعيد ( إلا أن يمتنع ) الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور ، ( فيسمعهما ) أي الدعوى والبينة كما تقدم ، ( ثم إن ) كان المحكوم به على الغائب عينا سلمها القاضي للمدعي كما لو حضر المدعى عليه ; وإن كان دينا ، فإن ( وجد ) الحاكم ( له مالا وفاه ) دينه ( منه ) ; لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم له ، ( وإلا ) يجد للغائب مالا ( قال للمدعي ; إن عرفت له ) أي الغائب ( مالا وثبت عندي ) أنه ماله ( وفيتك منه ) دينك علي