الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) قال مدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى ) عليه ( بينة قضيته ) أي المدعى به ، ولي بينة بقضائه ( أو ) قال : ( أبرأني ) من المدعى به ( ولي بينة به ) أي إبرائه ( وسأله الإنظار لزم إنظاره ثلاثة أيام ) فقط ; لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة ، فجمع بين الحقين ، ( وللمدعي ملازمته ) زمن الإنظار لئلا يهرب ، وظاهره لا يحبسه وعمل الحاكم على خلافه .

                                                                          ( ولا ينظر إن قال لي بينة تدفع دعواه ) ; لأنه لم يبين سبب الدفع ، ( فإن عجز ) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظار ( حلف المدعي على نفي ما ادعاه ) المدعى عليه من قضاء أو إبراء ، ( واستحق ) ما ادعى به ( فإن نكل ) عن اليمين على ذلك ( حكم عليه ) أي المدعي بنكوله ( وصرف ) المدعى عليه ; لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها ، فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية