( أو ) ( أو ) قال مدعى عليه ( بعد ثبوت الدعوى ) عليه ( بينة قضيته ) أي المدعى به ، ولي بينة بقضائه لزم إنظاره ثلاثة أيام ) فقط ; لأن إلزامه في الحال تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة ، فجمع بين الحقين ، ( وللمدعي ملازمته ) زمن الإنظار لئلا يهرب ، وظاهره لا يحبسه وعمل الحاكم على خلافه . قال : ( أبرأني ) من المدعى به ( ولي بينة به ) أي إبرائه ( وسأله الإنظار
( ولا ينظر إن ) ; لأنه لم يبين سبب الدفع ، قال لي بينة تدفع دعواه ( حلف المدعي على نفي ما ادعاه ) المدعى عليه من قضاء أو إبراء ، ( واستحق ) ما ادعى به ( فإن نكل ) عن اليمين على ذلك ( حكم عليه ) أي المدعي بنكوله ( وصرف ) المدعى عليه ; لأن المدعي إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنها ، فحكم عليه بالنكول كما لو كان مدعى عليه ابتداء ( فإن عجز ) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظار