الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن سأل ) مدع ( ملازمته ) أي المدعى عليه ( حتى يقيمها ) أي البينة ( أجيب في المجلس ) حيث أمكن إحضارها فيه ; لأنه من ضرورة إقامتها ولا ضرر فيه على المدعى عليه ، بخلاف ما إذا بعدت أو لم يمكن إحضارها فإن إلزامه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى حبس أو ما يقوم مقامه ، ولا سبيل إليه ( فإن لم يحضرها ) المدعي أي البينة ( فيه ) أي المجلس ( صرفه ) أي المدعى عليه ولا ملازمة لغريمه نصا ; لأنه لم يثبت له قبله حق يحبس به ولا يقيم به كفيلا ، ولئلا يتمكن كل ظالم من حبس من شاء من الناس بلا حق .

                                                                          ( وإن سألها ) أي المدعي أي ملازمة خصمه ( حتى يفرغ له الحاكم من شغله مع غيبة بينة أو ) مع ( بعدها ) بضم الباء ، ( أجيب ) لئلا يذهب الخصم ولا يمكن إقامتها إلا بحضرته

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية