( ومن ) ( قال له حاكم : إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ) نصا ، ( ويسن تكراره ) أي قوله : إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ( ثلاثا ) قطعا لحجته ، ( فإن لم يحلف قضى عليه ) القاضي ( بشرطه ) أي بأن [ ص: 525 ] يسأله المدعي الحكم لحديث " { أنكر فوجهت عليه اليمين ( فلم يحلف ) وامتنع } " حيث حصر اليمين في جهة المدعى عليه ، فلم تشرع لغيره . شاهداك أو يمينه
ولما روى عن أحمد " أنه باع ابن عمر عبدا وادعى عليه زيد بن ثابت زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره فتحاكما إلى ابن عمر ، فقال عثمان عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا فأبى لابن عمر : أن يحلف فرد عليه العبد " ، ( وهو ) أي النكول ( كإقامة بينة ) بموجب الدعوى على ناكل ( لا كإقرار ) ; لأن الناكل قد صرح بالإنكار وبأن المدعي لا يستحق المدعى به وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين ، فلا يقال : إنه مقر مع إصراره على الإنكار ويجعل مكذبا لنفسه ، وأيضا لو كان مقرا لم تسمع منه بينة بعد نكوله بالإبراء أو الأداء ; لأنه يكون مكذبا لنفسه ، وأيضا الإقرار إخبار وشهادة للمرء على نفسه ، فكيف يجعل مقرا شاهدا على نفسه بسكوته ؟ ( ولا كبذل ) لأنه إباحة وتبرع ، والناكل لم يقصد ذلك ولا يخطر بباله ، وقد يكون المدعى عليه مريضا مرض الموت المخوف ، فلو كان النكول بدلا لاعتبر خروج المدعى به من الثلث وحيث انتفى أن يكون كالإقرار والبذل تعين أن يكون كالبينة ; لأنها اسم لما يبين الحق ، ونكول عن اليمين الصادقة التي يبرأ بها مع تمكنه منها دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه . ابن عمر
( لكن لاحتمال تواطؤ المحجور عليه مع المدعي على الدعوى والإنكار والنكول عن اليمين ليقطعا بذلك حق الغرماء من مال المحجور عليه ، بخلاف ما لو أقام المدعي بينة فإنه يشاركهم على ما سبق تفصيله في الحجر . لا يشارك من قضي له به ) أي النكول ( على محجور ) عليه ( لفلس غرماءه ) أي المفلس الثابت حقهم بالبينة أو الإقرار قبل الحجر عليه ،