و ( لو بأن قال له مدع : أبرأتك من اليمين ( برئ ) المدعى عليه منها ( في هذه الدعوى ) فقط ، فليس له تحليفه عليها لإسقاطه ( ، فلو جددها ) أي استأنف الدعوى عليه ، فأنكر ( وطلب ) المدعي ( اليمين كان له ذلك ) لعدم ما يسقطه فإذا حلف لم يحلف مرة أخرى أبرئ ) مدعى عليه ( منها ) أي اليمين