فصل ( وإن لم يسأل ) المدعي الحاكم ( سؤاله ) بأن لم يقل للقاضي : اسأل المدعى عليه من ذلك ; لأن شاهد الحال يدل على ذلك ; لأن إحضاره والدعوى عليه إنما تراد لذلك ، ( فإن وإذا حررها المدعي أي الدعوى ( فللحاكم سؤال خصمه ) عنها ، ( لم يحكم له ) أي المدعي ( على المدعى عليه إلا بسؤاله ) الحاكم الحكم على المدعى عليه ; لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألة ، فإن سأله قال الحاكم للمدعى عليه : أخرج له من حقه أو قضيت عليك له أو ألزمتك بحقه أو حكمت عليك بالخروج منه ونحوه . أقر ) مدعى عليه بالدعوى
( وإن ( بأن قال ) مدعى عليه ( لمدع قرضا أو ) لمدع ( ثمنا : ما أقرضني أو ) قال : ( ما باعني أو ) قال : ( ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال : لا حق له علي صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى به عليه ; لأن قوله لا حق له نكرة في سياق النفي فتعم كل حق ( ما لم يعترف له بسبب الحق ) ، فلا يكون قوله : ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا ، فلو أنكر ) مدعى عليه الدعوى لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة ، وكذا لو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال : لا يستحق علي شيئا لثبوت سبب الحق ، والأصل : بقاؤه ولم يعلم مزيله ، ( ولهذا لو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال : لا تستحق علي شيئا ، ( لم يقبل ) منها ذلك ( إلا ببينة أنها أخذته ) نصا [ ص: 517 ] نقله أقرت ) مريضة ( بمرضها ) مرض الموت المخوف ( أن لا مهر لها ) على زوجها مهنا ، ( أو ) أنها ( أسقطته عنه في الصحة ) يعني في غير مرض الموت المخوف وما ألحق به