( وإن قومه ب ) النقد ( الآخر ) ، فإن ادعى محلى بذهب قومه بفضة وإن ادعى محلى بفضة قومه بذهب لئلا يفضي تقويمه بجنسه إلى الربا . قلت : وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته عن وزنه أو تبرا تخالف قيمته وزنه ، . ادعى محلى بأحد النقدين
( و ) إن ادعى محلى ( بهما ) أي مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه ، ( فبأيهما ) أي النقدين ( شاء ) يقوم ( للحاجة ) أي انحصار الثمنية فيهما فإذا ثبت أعطى عروضا .