قاله ( وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ ) ابن نصر الله ، ( وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه ) أي التنفيذ حكم ، بل قد فسر في الشرح التنفيذ بالحكم في موضع .
وفي شرح المحرر نفس الحكم في شيء لا يكون حكما بصحة الحكم فيه ، لكن [ ص: 504 ] لو نفذه حاكم آخر لزمه إنفاذه ; لأن الحكم المختلف فيه صار محكوما به فلزمه تنفيذه كغيره ، ( وفي كلام بعضهم ) أي الأصحاب ( أنه ) أي التنفيذ ( عمل بالحكم ) المنفذ ( وإجازة له وإمضاء كتنفيذ ) الوارث ( الوصية ) حيث توقفت على الإجازة .
قال ابن نصر الله : والظاهر أنه ليس بحكم بالمحكوم به ، إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل ، وهو محال ، وإنما هو عمل بالحكم وإمضاء له كتنفيذ الوصية وإجازة له ، فكأنه يجيز هذا المحكوم به بعينه لحرمة الحكم ، وإن كان حبس ذلك المحكوم به غيره انتهى . وذكر ابن الفرس الحنفي ما ملخصه : أن التنفيذ حكم إن كان الترافع عن خصومة ، وأن الحادثة الشخصية الواحدة يجوز شرعا أن تتوارد عليها الأحكام المتعددة المتفقة في الحكم الشرعي . وأما التنفيذ المتعارف الآن المستعمل غالبا فمعناه إحاطة القاضي علما بحكم القاضي الأول على وجه التسليم ، وأنه غير معترض عليه ، ويسمى اتصالا ويتجوز بذكر الثبوت والتنفيذ فيه