الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإذنه ) أي القاضي ( ولو في قضاء دين و ) في ( نفقة ليرجع ) قاضي الدين والمنفق حكم ، .

                                                                          ( و ) إذنه في ( وضع ميزاب و ) وضع ( بناء ) من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حكم ، فيمنع الضمان ; لأنه كإذن الجميع ، ( و ) إذنه ( في غيره ) كوضع خشب على جدار جار بشرطه حكم ، ( وأمره ) أي القاضي ( بإراقة نبيذ ) حكم ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب ، ( وقرعته ) أي القاضي ( حكم يرفع الخلاف إن كان ) ثم خلاف ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكمه بصحته بلا نزاع .

                                                                          ( وكذا نوع من فعله ) أي الحاكم ( كتزويجه يتيمة ) بالولاية العامة ( وشراء عين غائبة ) موصوفة بما يكفي في سلم لقضاء دين غائب وممتنع ( وعقد نكاح بلا ولي ) ، حيث رآه وفسخ لعنة وعيب ونحوه ، فهو حكم يرفع الخلاف إن كان ، وكذا نصبه لنحو ميزاب لنصبه صلى الله عليه وسلم ميزاب العباس ، .

                                                                          ومن ذلك بيعه لأرض العنوة لمصلحة وتركه لها بلا قسمة وقف لها على ما في المغني ، ( وحكمه ) أي القاضي ( بشيء ) كبيع عبد أعتقه من أحاط الدين بماله ( حكم بلازمه ) أي الشيء المحكوم به وهو بطلان العتق في المثال ; لأنه لازم لصحة البيع فلا يحكم غيره بخلافه ; لأنه نقض لحكمه .

                                                                          ( وإقراره ) أي القاضي مكلفا ( غيره على فعل مختلف فيه ) أي في صحته أو حله ليس حكما بصحته أو حله إنه الإقرار عدم التعرض له ، ( وثبوت شيء عنده ) أي عند القاضي كوقف وبيع وإجارة ( ليس حكما به ) ، بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو حكم على ما يأتي ، وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية