[ ص: 490 ] فصل ويجوز . للإمام ( أن يوليه ) أي القاضي ( عموم النظر في عموم العمل ) بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد
( و ) يجوز ( أن يوليه خاصا في أحدها أو ) خاصا ( فيها فيوليه عموم النظر ) بمحلة خاصة ( أو ) يوليه ( خاصا ) كعقود الأنكحة مثلا ( بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها ) أي : تلك المحلة ( و ) في ( طارئ إليها ) من غير أهلها لأنه يصير من أهلها في كثير من الأحكام ولذلك جاز الدفع إليه من الدماء الواجبة لأهل الحرم ( فقط ) فلا ينفذ حكمه فيمن ليس مقيما بها ولا طارئا إليها لأنه لم يدخل تحت ولايته ( لكن لو أذنت له ) امرأة ( في تزويجها ) وهو في عمله ( فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح ) تزويجها لأنها حينئذ ليست في ولايته ( كما لو أذنت له ) في تزويجها ( وهي في غير عمله ثم ) زوجها بعد أن ( دخلت إلى عمله ) فلا يصح إذ لا أثر لإذنها بغير عمله لعدم ولايته عليها ، إذن كما لو لم تدخل إلى عمله بعد إذنها له