الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 490 ] فصل ويجوز للإمام ( أن يوليه ) أي القاضي ( عموم النظر في عموم العمل ) بأن يوليه سائر الأحكام بسائر البلاد .

                                                                          ( و ) يجوز ( أن يوليه خاصا في أحدها أو ) خاصا ( فيها فيوليه عموم النظر ) بمحلة خاصة ( أو ) يوليه ( خاصا ) كعقود الأنكحة مثلا ( بمحلة خاصة فينفذ حكمه في مقيم بها ) أي : تلك المحلة ( و ) في ( طارئ إليها ) من غير أهلها لأنه يصير من أهلها في كثير من الأحكام ولذلك جاز الدفع إليه من الدماء الواجبة لأهل الحرم ( فقط ) فلا ينفذ حكمه فيمن ليس مقيما بها ولا طارئا إليها لأنه لم يدخل تحت ولايته ( لكن لو أذنت له ) امرأة ( في تزويجها ) وهو في عمله ( فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح ) تزويجها لأنها حينئذ ليست في ولايته ( كما لو أذنت له ) في تزويجها ( وهي في غير عمله ثم ) زوجها بعد أن ( دخلت إلى عمله ) فلا يصح إذ لا أثر لإذنها بغير عمله لعدم ولايته عليها ، إذن كما لو لم تدخل إلى عمله بعد إذنها له

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية