( فإن لم يجعل له ) أي : القاضي ( شيء ) من بيت المال ( وليس له ما يكفيه ) ويكفي عياله ( وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ) له أخذ الجعل لا الأجرة قال لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرا ولأنه قربة يختص به فاعله أن يكون من أهل القربة أشبه الصلاة وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه ليس له أخذ الجعل أيضا ( لا من تعين أن يفتي وله كفاية ) فليس له عمر فإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم يكن له كفاية جاز أخذ الجعل على الإفتاء ولا لخطه ) اكتفاء بما يأخذه من بيت المال . ( ومن أخذ من بيت المال ) من المفتين ( لم يأخذ ) من مستفت ( أجرة لفتياه