( ظهار وطلاق وعتاق ونذر ويمين بالله ) تعالى وإلا فلغو ( مع النية ) كما لو حلف بكل على انفراده ويلزم بحلف بأيمان المسلمين ( وهي أيمان رتبها ( و ) يلزم بحلف ( بأيمان البيعة ) أي مبايعة الإسلام ولاه الحجاج ) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي قتال عبد الملك بن مروان فحاصره عبد الله بن الزبير بمكة ثم قتله وصلبه فولاه عبد الملك الحجاز ثلاث سنين ثم ولاه العراق فوليها عشرين سنة ( تتضمن اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال ما فيها ) فاعل يلزم أي : يلزم هذه الأيمان ( إن عرفها ) أي : أيمان البيعة ( ونواها ) لانعقاد الأيمان بالكناية المنوية كالطلاق والعتاق وكما لو لفظ بكل يمين وحدها ( وإلا ) يعرف معناها وينويها بأن انتفيا أو أحدهما ( ف ) كلامه ذلك ( لغو ) ولا شيء عليه لأنه كناية عن هذه الأيمان فتعتبر فيها النية والنية تتوقف على معرفة المنوي فإذا لم توجد المعرفة أو النية لم تنعقد