الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن حلف بإحداها ) أي الأيمان المذكورة من طلاق أو عتاق أو ظهار [ ص: 447 ] ونحوها ( فقال له آخر يميني في يمينك أو ) قال له يميني ( عليها ) أي : يمينك ( أو ) قال له آخر يميني ( مثلها أو ) قال له آخر ( أنا على مثل يمينك أو أنا معك في يمينك يريد ) الآخر ( التزام مثلها ) أي : يمين الحالف ( لزمه ) أي : الآخر مثلها لأنه كناية عن اليمين بمثل ما حلف به وقد نواه فوجب أن يلزمه كسائر الكنايات ( إلا في اليمين بالله تعالى ) لأنها لا تنعقد بالكناية لوجوب الكفارة فيها لما ذكر فيها من اسم الله تعالى المعظم المحترم ولم يوجد ذلك في الكناية ولا غيرها . قلت فيشكل لزومها في أيمان المسلمين وأيمان البيعة فليحرر الفرق

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية