( وإن قال عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف أو أدخله الله النار ) أو هو زان أو شارب خمر ( أو قطع الله يديه ورجليه أو لعمره ) أو لعمر أبيه ونحوه ( ليفعلن ) كذا ( أو لا أفعل كذا ) فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة فلم تكن يمينا فبقي الحالف على البراءة الأصلية ( أو ) أو ماله ) أي : زيد ( صدقة ونحوه ) كان فعل كذا فعلى زيد الحج أو فزيد بريء من الإسلام ( ف ) هو ( لغو ) لما مر قال ( إن فعله ) أي كذا ( فعبد زيد حر