فصل لقراءة وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى " فاقطعوا أيمانهما " وهو إما قراءة أو تفسير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يظن بمثله أن يثبت شيئا في القرآن برأيه ، ولأنه قول ابن مسعود أبي بكر ولا مخالف لهما من الصحابة ; ولأن السرقة جناية اليمنى غالبا فتقطع ( من مفصل كفه ) لقول وعمر أبي بكر : تقطع يمنى السارق من الكوع . ولأن اليد تطلق عليها إلى الكوع وإلى المرفق [ ص: 379 ] وإلى المنكب وإرادة ما سوى الأول مشكوك فيه فلا يقطع مع الشك ( وحسمت وجوبا ) { وعمر } . لقوله صلى الله عليه وسلم في سارق اقطعوه واحسموه
قال في إسناده مقالا ، وحسمها ( بغمسها في زيت مغلي ) لتستد أفواه العروق فينقطع الدم إذ لو ترك بلا حسم لنزف الدم فأدى إلى موته ابن المنذر