الشرط ( الثامن . لأن المال يباح بالبذل والإباحة فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول حرزه ونحوه مما يسقط القطع فإذا طالب رب المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة ( فلو مطالبة مسروق منه أو ) مطالبة ( وكيله أو ) مطالبة ( وليه ) أي إذا كان محجورا عليه لحظه انتظر حضوره ودعواه ) أي : الغائب بأن يطالب السارق لتكمل شروط القطع ( فيحبس ) السارق إلى قدوم الغائب وطلبه أو تركه ( وتعاد ) شهادة البينة بعد دعواه لأن تقدمها عليه شرط للاعتداد بها ( وإن أقر ) شخص ( بسرقة من غائب أو قامت بها بينة سقط القطع لفوات شروطه . كذب مدع نفسه ) في شيء مما يوجب القطع