الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          باب القطع في السرقة أجمعوا عليه لقوله تعالى : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . الآية وحديث [ ص: 367 ] عائشة مرفوعا { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } إلى غيره من الأخبار ( وشروطه ) أي القطع في السرقة ( ثمانية أحدها السرقة ) لأنه تعالى أوجب القطع على السارق فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل سارقا ( وهي ) أي السرقة ( أخذ مال محترم لغيره ) أي : السارق ( على وجه الاختفاء من مالكه أو ) من ( نائبه ) أي : المالك مأخوذة من استراق السمع ومسارقة النظر إذا استخفى بذلك ( فيقطع الطرار ) من الطر بفتح الطاء أي : القطع ( وهو من بط ) أي شق ( جيبا أو كما أو غيرهما ) كصفن بالفاء شيء من جلدة ( ويأخذ منه ) نصابا ( أو ) يأخذ ( بعد سقوطه ) من نحو جيب ( نصابا ) لأنه سرقة من حرز

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية