( وإن ( لم يسقط القطع ) بعد رفعه للحاكم ، وليس للمسروق منه العفو عن السارق نصا لحديث { ملكه ) أي النصاب ( سارق ببيع أو هبة أو نحوهما ) من أسباب الملك بعد إخراجه من حرزه صفوان بن أمية بأنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال صفوان : يا رسول الله لم أرد ، هذا ردائي عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا قبل أن تأتيني به } رواه ابن ماجه والجوزجاني وفي لفظ قال " فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهلا كان من قبل أن تأتيني به " رواه الأثرم وأبو داود فدل على أنه لو كان قبل الرفع لدرأ القطع لتعذر شرط القطع ، وهو الطلب ، وقد ذكرت ما فيه في الحاشية