( وإن ( لم يقطع ) لأنه لم يسرق نصابا ( وعليه ) أي : السارق إن تعذر رد الفرد وهو الذي سرقه ( ثمانية ) دراهم ( قيمة ) الفرد ( المتلف ) درهمان ( ونقص التفرقة ) ستة دراهم ( وكذا سرق فرد خف قيمة كل ) واحد منهما ( منفردا درهمان و ) قيمة المنفردين ( معا عشرة ) دراهم ، ونظائره كمصراعي باب ( ويضمن ) متعد ( ما في جزء من كتاب ) سرقه وأتلفه ونقص بالتفريق إن تعذر ) استيفاؤه بدون إحضارها ، وكذا لو أتلفت بتعديه فإن وثيقة ) من نحو دين ( أتلفها لم يضمن كانت عنده أمانة وتلفت بلا تعد ولا تفريط