و ( لا ) يقطع ( بأكل أو غيره ) كإراقة مائع ( أو نقصه بذبح ) كشاة قيمتها نصاب فذبحها في الحرز فنقصت قيمتها عنه ثم أخرجها فلا يقطع لأنه لم يخرج من الحرز ما يبلغ نصابا ( أو ) نقصه ب ( غيره ) أي : الذبح بأن شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب ( ثم أخرجه ) فلا قطع لما تقدم ( إن أتلفه ) أي المسروق ( فيه ) أي الحرز