الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( أو ) سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما ) كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم } رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

                                                                          وعن ابن عمر أيضا { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم } رواه الجماعة .

                                                                          وفي رواية { لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل لعائشة : ما ثمن المجن قالت ربع دينار } رواه النسائي وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن [ ص: 370 ] الترس ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال إخراجه من الحرز ) اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو نقصت ) قيمة مسروق ( بعد إخراجه قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية