( أو ) كثوب ونحوه يساوي ذلك لحديث سرق ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب والفضة ( من غيرهما ) { ابن عمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم أحمد وأبو داود . والنسائي
وعن أيضا { ابن عمر } رواه الجماعة . أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
وفي رواية { : ما ثمن المجن قالت ربع دينار لعائشة } رواه لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن . قيل وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن [ ص: 370 ] الترس ( وتعتبر القيمة ) أي : قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة ( حال إخراجه من الحرز ) اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد ( فلو النسائي قطع ) لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته باستعماله نقصت ) قيمة مسروق ( بعد إخراجه