الشرط ( الرابع كونه ) أي : المسروق ( نصابا وهو ) أي : ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) أي : مثقال ذهب ، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث { نصاب السرقة } رواه لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا أحمد والنسائي ومسلم . وابن ماجه
وحديث مرفوعا { عائشة } وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وهذان يخصان عموم الآية ، وأما حديث أحمد مرفوعا { أبي هريرة } متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ونحو ذلك ويحتمل ، أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده قطع لأنه قد سرق نصابا سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب