الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الرابع كونه ) أي : المسروق ( نصابا وهو ) أي : نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) أي : مثقال ذهب ، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا } رواه أحمد والنسائي ومسلم وابن ماجه .

                                                                          وحديث عائشة مرفوعا { اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك } وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه أحمد وهذان يخصان عموم الآية ، وأما حديث أبي هريرة مرفوعا { لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده } متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ونحو ذلك ويحتمل ، أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب قطع لأنه قد سرق نصابا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية