الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يقطع بسرقة ( مكاتب ) ذكرا أو أنثى لأن ملك سيده عليه ليس بتام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أروش جنايات عليه وهو لا يملك نفسه أشبه الحر .

                                                                          ( و ) لا يقطع بسرقة ( أم ولد ) لأنها لا يحل نقل الملك فيها أشبهت الحرة ( ولا ) بسرقة ( حر ولو صغيرا ) لأنه ليس بمال أشبه الكبير النائم ( ولا ) بسرقة ( مصحف ) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه ( ولا ب ) سرقة ( ما عليهما ) أي الحر [ ص: 369 ] والمصحف ( من حلي ونحوه ) كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( كتب بدع و ) كتب ( تصاوير ) لأنها واجبة الإتلاف ، ومثلها سائر الكتب المحرمة ( ولا ب ) سرقة ( آلة لهو ) كمزمار وطبل غير حرب ; لأنه معصية كالخمر ومثله نرد ، وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسرها فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( صليب ) نقد ( أو صنم نقد ) ذهب أو فضة تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الآنية أشبهت الأوتار التي بالطنبور ( ولا بآنية فيها خمر أو ) فيها ( ماء ) لاتصالها بما لا قطع فيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية