و ذكرا أو أنثى لأن ملك سيده عليه ليس بتام لأنه لا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أخذ أروش جنايات عليه وهو لا يملك نفسه أشبه الحر . ( لا ) يقطع بسرقة ( مكاتب )
( و ) لأنها لا يحل نقل الملك فيها أشبهت الحرة ( ولا ) لا يقطع بسرقة ( أم ولد ) ولو صغيرا ) لأنه ليس بمال أشبه الكبير النائم ( ولا ) بسرقة ( حر لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ولا يحل أخذ العوض عنه ( ولا ب ) بسرقة ( مصحف ) كثوب صغير وكيس مصحف ولو بلغت قيمته نصابا لأنه تابع لما لا يقطع بسرقته سرقة ( ما عليهما ) أي الحر [ ص: 369 ] والمصحف ( من حلي ونحوه ) لأنها واجبة الإتلاف ، ومثلها سائر الكتب المحرمة ( ولا ب ) ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( كتب بدع و ) كتب ( تصاوير ) كمزمار وطبل غير حرب ; لأنه معصية كالخمر ومثله نرد ، وشطرنج ولأن للسارق حقا في أخذها لكسرها فهو شبهة ولو كان عليه حلية تبلغ نصابا لأنها تابعة لما لا يقطع به سرقة ( آلة لهو ) تبعا للصناعة المحرمة المجمع على تحريمها بخلاف صناعة الآنية أشبهت الأوتار التي بالطنبور ( ولا ( ولا ) يقطع ( ب ) سرقة ( صليب ) نقد ( أو صنم نقد ) ذهب أو فضة لاتصالها بما لا قطع فيه . بآنية فيها خمر أو ) فيها ( ماء )