الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويقطع بسرقة إناء نقد ) ذهب أو فضة ( أو ) بسرقة ( دنانير ودراهم فيها تماثيل ) لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما .

                                                                          ( و ) يقطع بسرقة ( كتب علم ) ولو مباحا لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها ( و ) يقطع بسرقة ( قن نائم أو أعجمي ولو ) كانا ( كبيرين ) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع .

                                                                          ( و ) يقطع بسرقة قن ( صغير ومجنون ) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى الدارقطني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية