لأن صناعتها المحرمة لا تخرجها عن كونها مالا محترما . ( ويقطع بسرقة إناء نقد ) ذهب أو فضة ( أو ) بسرقة ( دنانير ودراهم فيها تماثيل )
( و ) ولو مباحا لأنها مال حقيقة وشرعا لا محرما ولا مكروها ( و ) يقطع بسرقة ( كتب علم ) ولو ) كانا ( كبيرين ) لا كبير غير نائم ولا غير أعجمي لأنه لا يسرق وإنما يخدع . يقطع بسرقة ( قن نائم أو أعجمي
( و ) لأنه مملوك تبلغ قيمته نصابا أشبه سائر الحيوانات وروى يقطع بسرقة قن ( صغير ومجنون ) عن الدارقطني عن أبيه عن هشام بن عروة { عائشة } أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقطعت