صححه في الإنصاف ( ويجب في ) إقامة ( حد زنا حضور إمام أو نائبه ) أو من يقوم مقامهما أي : مع من يقيم الحد . نقله في الكافي عن الأصحاب لقوله تعالى : { ( و ) يجب في حد زنا حضور ( طائفة من المؤمنين ولو واحدا ) وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } فلو ثبت بإقرار سن بداءة إمام من يقيمه ) إمام مقامه ; لما روى ( وسن حضور من شهد ) بزنا ( أو ) سن ( بداءتهم ) أي الشهود ( برجم سعيد عن " : الرجم رجمان فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس " ولأن فعل ذلك أبعد من التهمة في الكذب عليه ، والسنة أن يدور الناس حول المرجوم قاله في الشرح قال في الإقناع إن ثبت ببينة لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك علي