( ومتى ( لم يقم ) عليه ( وإن رجع مقر ) أي بزنا عن إقرار لم يقم ( أو ) رجع مقر ( بسرقة أو ) بشرب خمر عن إقراره ( قبله ) أي قبل أن يقام عليه الحد ( ولو بعد الشهادة على إقراره ) بالزنا أو السرقة أو الشرب ترك ) لأن { رجع في أثنائه ) أي الحد ( أو هرب ماعزا هرب فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه } .
قال ثبت من حديث ابن عبد البر أبي هريرة وجابر ومعمر بن هزال وغيرهم . ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، وكما لو رجعت البينة قبل إقامة الحد عليه ، وفارق سائر الحقوق ; لأنها لا تدرأ بالشبهات