( ولو ) كان الرجم ( لأنثى و ) لو ( ثبت ) الزنا عليها ( ببينة ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهينية ولا لليهوديين وتشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف عورتها لحديث ولا يحفر لرجم أبي داود عن قال { عمران بن حصين } فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها