( ومن ( فالقود على راميه ) مع كثرة الماء لإلقائه إياه في مهلكة هلك بها بلا واسطة يمكن إحالة الحكم عليها أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة أو ألقاه في نار لا يمكنه التخلص منها ( ومع قلة الماء إن علم ) راميه ( بالحوت ) أو التمساح [ ص: 262 ] ( فكذلك ) أي عليه القود لما سبق ( وإلا ) يعلم الرامي بالحوت مع قلة الماء . فالدية ( أو رمي ) بضم الراء ( في لجة فتلقاه حوت ) أو تمساح ( فابتلعه ) أو قتله . فالدية ) لهلاكه بفعله ، ولا قود ; لأن فعله لا يقتل غالبا . ألقاه مكتوفا بفضاء غير مسبع فمرت به دابة فقتلته